يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

261

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

فقال مالك : إذا ظهرت أمارات البلوغ حكم ببلوغه ، وذلك كغلظ الصوت ، وانشقاق الأرنبة « 1 » ، ونحو ذلك . وقال داود : لا يبلغ حتى يحتلم ، وإن بلغ أربعين سنة . وقوله تعالى : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً اختلف في تفسير الرشد ، فعن قتادة : هو العقل ، وهذا قول أهل المذهب . وقيل : الصلاح في العقل والدين ، وهذا مروي عن الحسن ، وقتادة أيضا . والقول الثالث : الصلاح في العقل ، وحفظ المال ، وهذا مروي عن ابن عباس ، والسدي . قال عيسى بن عمر : هو الصحيح ؛ لأنه لا يجوز الحجر على الفاسق الذي ماله في يده ، فكذا الفاسق الذي ماله في يد وليه « 2 » . وقال الشافعي : أن يظهر منه العقل والدين ، وصيانة المال . وقيل : العقل وصلاح المال لا الدين « 3 » . قال جار الله : وقوله تعالى : رُشْداً إنما جاء منكرا ؛ ليدل أنه أراد طرفا من الرشد لا جميعه ، فعلى مذهبنا إذا بلغ عاقلا سلم إليه المال مطلقا ، وزال حجر الصغر ، وعلى قول الحنفية : إنما يسلم [ إليه ماله ] « 4 » إذا بلغ ، وأنس منه الرشد لصلاح المال ، فإن لم يكن مصلحا لماله ، حفظ عند أبي حنيفة إلى بلوغ خمس وعشرين سنة ، ثم يسلم إليه ، وإن لم يؤنس الرشد .

--> ( 1 ) الأرنبة : رأس الأنف . ( 2 ) هذا رد على من قال : الصلاح في العقل والدين . ( ح / ص ) . ( 3 ) هذا يشبه القول الثالث . ( 4 ) ما بين القوسين ثابت في غير أ ، وب .